نظام الإرث في الإسلام أنواع الورثة – الفروض وأصحابها

نظام الإرث في الإسلام
أنواع الورثة – الفروض وأصحابها
   يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ،فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ،وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ،فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ،فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ،آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ،فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ،إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (10) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ،فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ،مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم (11). سورة النساء
 
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176). سورة النساء
 
1.أقسام الورثة
أنواع الورثة
 
 تصنيف الورثة
 
2.الفروض وأصحابها
الفروض المقررة وطرق عدها  وهي ستة لا غير   .
النصف 1/2– الربع 1/4– الثمن 1/8– الثلثان 2/3– الثلث 1/3- السدس1/6.
المستحقون للفروض المقدرة شرعا
 
3.حالات الورثة بالفرض
تصنيف الفروض المقررة حسب سبب الإرث
 
تصنيف الفروض المقررة شرعا حسب جنس الورثة
 
تصنيف الورثة بالفروض حسب تكرار الفروض المستحقة
أصحاب الفرض الواحد
 
أصحاب أكثر من فرض واحد
 
الوارث
فروضه
الحالة التي يستحق بها
الدليل المناسب
الزوج
النصف أو الربع
الزوجية
الآيات 11.176 من سورة النساء
الزوجة
الربع أو الثمن
الزوجية
الإخوة لأم
الثلث أو السدس
النسب/الأخوة
 الأم
الثلث أو السدس
النسب/ الأبوة
الوارث
فرضه
الدليل المناسب
الجدة لأم أو الجدة لأب
السدس فقط .انفردا أو تعددا.
 
أصحاب الفروض من
 
فروضهم
الرجال
الجدلأب الأب –– الابن – ابن الابن – الأخ الشقيق – الأخ لأب – الأخ لأم– ابن الأخ شقيق – ابن الأخ لأب – العم الشقيق – العم لأب – ابن العم الشقيق – ابن العم لأب.
النساء
الجدة لأم أو لأب الأم - - البنت - بنت الابن – الأخت الشقيقة – الأخت لأب – الأخت لأم
الفرض المستحق بسبب
مستحقه
الدليل المناسب
الزوجية
الزوج والزوجة
ودليلهم الآيات ( 11-12 – 176 ) . من سورة النساء
النسب
ويرث به باقي الورثة من الجهات الأربع
(البنوة – الأبوة – الأخوة– العمومة )
النصف ويرث به خمسة
الزوج البنتبنت الابنالأخت الشقيقةالأخت لأب .
الربع ويرث به اثنان
الزوج بشرط وجود الفرع الوارث – الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث .
الثمن ويرث به واحدة
الزوجة أو الزوجات المتعددات بشرط وجود الفرع الوارث .
الثلثان ويرث بها أربع
البنتان فأكثر ابنتا الابن فأكثر الأختان الشقيقتان فأكثر الأختان لأب فأكثر .
الثلث ويرث به اثنان
الأم  بشرطين : - عدم الفرع – وعدم الجمع من الإخوة
الإخوة لأم  بشرط التعدد  وعدم وجود الأصل المذكر(الأب ، الجد وإن علا ) والفرع الوارث(الإبن ،إبن الإبن وإن نزل) .
السدس وأصحابه سبعة
الأب الجد لأب الأم الجدة لأم أو لأب الإخوة لأم إذا انفردوا – بنت الابن الأخت لأب.
ورثة بالفرض فقط سبعة
الأم – الجدة لأم – الجدة لأب – الأخ لأم – الأخت لأم – الزوج – الزوجة
ورثة بالتعصيب فقط عشرة
الابن– ابن الابن - الأخ الشقيق – الأخ لأب– ابن الأخ الشقيق– ابن الأخ لأب – العم الشقيق– العم لأب– ابن العم ش أو لأب .
ورثة بهما جمعا اثنان فقط
الأب – الجد لأب .
بالفرض أو التعصيب دون الجمع بينهما
البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر ،الأخت الشقيقة فأكثر ،الأخت لأب فأكثر
ورثة الفرض
الفرض هو( نصيب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول).
ورثة بالتعصيب
التعصيب هو( الإرث بغير تقدير فيأخذ الوارث به جميع المال عند عدم وجود صاحب فرض أو ما تبقى عند وجوده ويسقط إذا لم يبق له (شيء

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

المواضيع