نظام الإرث في الإسلام مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه والحقوق المتعلقة بالتركة


نظام الإرث في الإسلام


مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه والحقوق المتعلقة بالتركة  

 النصوص :

قال الله تعالى :  لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" النساء 7 . 

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة

مضامين النصوص:


النص الأول:

أعطى الله في هذه الآية الحق في الإرث لكل من أدلى بقرابة من الهالك ،سواء أكان رجلا أم إمرأة أم صغير أم كبير ،وهذا خلاف ما كان في الجاهلية من إقصاء النساء والصغار ولو كان ذكرا من حقهم في الإرث. 

النص الثاني:

هذا الحديث اشتمل على جلّ أحكام المواريث، وأحكام الوصايا فإن الله تعالى فصَّل أحكام المواريث تفصيلاً تاماً واضحاً، وأعطى كل ذي حق حقه

نظام الإرث في الإسلام

أنواع الورثة – الفروض وأصحابها

   يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ،فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ،فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ،فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (10) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم (11). سورة النساء

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176). سورة النساء

1.أقسام الورثة

أنواع الورثة

تصنيف الورثة

2.الفروض وأصحابها 

الفروض المقررة وطرق عدها  وهي ستة لا غير   . 

النصف 1/2– الربع 1/4– الثمن 1/8– الثلثان 2/3– الثلث 1/3- السدس1/6. 

المستحقون للفروض المقدرة شرعا

  .حالات الورثة بالفرض

تصنيف الفروض المقررة حسب سبب الإرث

تصنيف الفروض المقررة شرعا حسب جنس الورثة


تصنيف الورثة بالفروض حسب تكرار الفروض المستحقة 

أصحاب الفرض الواحد


الوارث فرضه الدليل المناسب
الجدة لأم أو الجدة لأب السدس فقط .انفردا أو تعددا.  
أصحاب الفروض من
 
فروضهم
الرجال الجدلأب الأب –– الابن – ابن الابن – الأخ الشقيق – الأخ لأب – الأخ لأم– ابن الأخ شقيق – ابن الأخ لأب – العم الشقيق – العم لأب – ابن العم الشقيق – ابن العم لأب.
النساء الجدة لأم أو لأب الأم - - البنت - بنت الابن – الأخت الشقيقة – الأخت لأب – الأخت لأم
الفرض المستحق بسبب   مستحقه الدليل المناسب
الزوجية الزوج والزوجة ودليلهم الآيات ( 11-12 – 176 ) . من سورة النساء
النسب ويرث به باقي الورثة من الجهات الأربع
(البنوة – الأبوة – الأخوة– العمومة )
النصف ويرث به خمسة الزوج البنتبنت الابنالأخت الشقيقةالأخت لأب .
الربع ويرث به اثنان
الزوج بشرط وجود الفرع الوارث – الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث .
الثمن ويرث به واحدة الزوجة أو الزوجات المتعددات بشرط وجود الفرع الوارث .
الثلثان ويرث بها أربع
البنتان فأكثر ابنتا الابن فأكثر الأختان الشقيقتان فأكثر الأختان لأب فأكثر .
الثلث ويرث به اثنان الأم  بشرطين : - عدم الفرع – وعدم الجمع من الإخوة
الإخوة لأم  بشرط التعدد  وعدم وجود الأصل المذكر(الأب ، الجد وإن علا ) والفرع الوارث(الإبن ،إبن الإبن وإن نزل) .
السدس وأصحابه سبعة
الأب الجد لأب الأم الجدة لأم أو لأب الإخوة لأم إذا انفردوا – بنت الابن الأخت لأب.
ورثة بالفرض فقط سبعة
الأم – الجدة لأم – الجدة لأب – الأخ لأم – الأخت لأم – الزوج – الزوجة
ورثة بالتعصيب فقط عشرة
الابن– ابن الابن - الأخ الشقيق – الأخ لأب– ابن الأخ الشقيق– ابن الأخ لأب – العم الشقيق– العم لأب– ابن العم ش أو لأب .
ورثة بهما جمعا اثنان فقط الأب – الجد لأب .
بالفرض أو التعصيب دون الجمع بينهما
البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر ،الأخت الشقيقة فأكثر ،الأخت لأب فأكثر
ورثة الفرض
الفرض هو( نصيب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول).
ورثة بالتعصيب
التعصيب هو( الإرث بغير تقدير فيأخذ الوارث به جميع المال عند عدم وجود صاحب فرض أو ما تبقى عند وجوده ويسقط إذا لم يبق له شيء .
مقاصد نظام الإرث
تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال بتكريس مبدأ كون المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه .
تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال
- إعادة توزيع التركات على الأصول والفروع والحواشي للهالك - تفضل بعض الورثة على بعضهم الآخر ومنع بعضهم من الإرث حسب القرب من الهالك. - التحكم في تحديد الورثة وحقوقهم.
إنعاش الدورة المالية وتسهيل تداول المال من خلال تفتيت الثروات ومنع تكديسها.
خصائص نظام الإرث
نظام رباني  
تحديد الله تعالى للورثة وأنصبتهم وشروط إستحقاقهم لها .
نظام شمولي  
يشمل الإرث الرجال والنساء وأطفال والقادر والعاجز .
نظام واقعي  
يأخذ بعين الإعتبار النسب ومصهاره وقوة قرابة – لايضيع من يعول الأسرة.
نظام عادل  
لايحرم الوارث من الإرث بسبب جنسه .
نظام متوازن  
يحترم خصائص المجتمع المسلم والأحكام المؤطرة له .       - يترك للهالك حق التصرف في ثلث التركة                         - يندب إلى الإنفاق على غير الوارث .
الحقوق       المتعلقة بالتركة
بيــــــــــانــــــــ ـــــــــها
                         
الحقوق العينية  
هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن الأمانة،ومؤخر الصداق وأجرة العامل 
مؤونة التجهيز
وهي كل ما يحتاج إليه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه .
الديون
  تقدم ديون العباد على ديون الله تعالى كالأجرة والقرض . ثم ديون الله تعالى وأولها الزكاة (وهي ما يحول عليه الحول من المال و بلغ النصاب  ونسبتها 2,5من المائة مما تبقى من التركة، أما إذا تم تحديد قدرها فلا داعي أن نحسبها)والكفارة (وهي ما يجب على المسلم إخراجه من مال للتكفير عن ذنب من الذنوب مثل كفارة اليمين )والفدية(وهي ما يجب على المسلم إخراجه من مال عن كل يوم أفطره في رمضان لعدم قدرته على الصيام )والنذر(وهو ما ألزم المسلم به نفسه شكرا لله ،وعليه الوفاء به لأنه أصبح في  حكم الواجب)الدية(هو المال الذي يجب على القاتل إعطاءه لأهل المقتول جبرا لخاطرهم)
الوصايا
أن يتبرع بجزء من ماله وألا يتجاوز الثلث وأن لا يكون الموصي له وارثا و إذا تجاوزت الوصية الثلث إلى النصف فإننا نطبق الثلث عوض النصف ،وإذا وافق الورثة فلا بأس أن نعطيه النصف.
حقوق الورثة
وهو النصيب المستحق لكل وارث حسب ما أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء بناء على صلته بالهالك ، وفي عند قيامنا بحل المسائل فلا بأس أن نتبعه بتحديد قيمة السهم التي تمكننا من معرفة نصيب كل وارث بالدرهم، إذا كانت التركة مقدرة بالدرهم.
موانع الإرث   الأمثلة   موانع الإرث   الحالات
عدم الإستهلال  
فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث و لا يورث.
لأن من شروط الوارث حياته والجنين الذي لم يستهل ، فقد افتقد للشرط
الشك
الشك في موت المورث أوفي من تقدمت وفاته .
إذا لم نعلم من سبقت وفاته ، فلا توارث بينهما ، أما إذا علمنا من مات أولا فالذي مات بعده صار أحد ورثته
اللعان
 
 
فإبن اللعان لا يرث والده الذي نفاه و لا يرثه والده لا توارث بين المتلاعنين ،
الزوج الملاعن أو الزوجة الملاعنة فلا حق لأي منهما بسبب اللعان، أما ابن أو بنت اللعان فلا يرثان إلا من أمهما
 
 
الكفر
الكافر لا يرث لقوله عليه السلام "لا يرث المسلم الكافر ،و لا الكافر المسلم"
فمثاله المرتد الذي تحول عن الإسلام إلى دين آخر ، والكتابي أو الكتابية كالنصارى واليهود، أو أي دين آخر غير الإسلام ثم الملحد الذي لا دين له
الرق
فالرقيق لا يرث ولا يورث .
المنع هو العبودية ، لكن بعد عتقه يزول المنع وهو حالة المعتوق والمعتوقة اللذين ينتقلان من العبودية إلى الحرية
الزنا
فإبن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده وإنما يرث أمه وترثه دون أبيه .
ابن الزنا أو بنت الزنا يرثان فقط من أمهما لثبوت علاقة الأمومة
القتل
فلا يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا .
القتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث
أسباب الإرث ومن يستحقه بها
الزوجية
وهو العقد الصحيح على الزواج ولو لم يكن دخل بها ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه .
النسب
أي القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبناءه أو إخوته أو عمومته وهم :
من البنوة إبن + إبن إبن
وإن نزل  +  بنت + بنتإبن
 
من الأبوة أب + جد من أب + جدة من أب + أم + جدة من أم .  
من الأخوة أخ شقيق + إبن أخ شقيق وإن نزل+ أخت شقيقة + أخ لأب + إبن أخ لأب وإن نزل+ أخت لأب + أخ لأم + أخت لأم  
من العمومة عم شقيق + إبن عم شقيق وإن نزل+ عم لأب + إبن عم لأبوإن نزل .  
مفهوم الميراث وأركانه وشروطه .
مفهوم الميراث   حق قابل للقسمة لمستحقه (الوارث) بعد وفاة الهالك لصلة بينهما
أركان الإرث   وشــــــروطه
الموروث  
هو الهالك الذي ترك مالا ويشترط فيه الوفاة أو حكم القاضي بوفاته مع إحتمال حياته كالمفقود.
الوارث  
كل من له قرابة بالهالك ويشترط فيه أن يكون حيا ولو كان جنينا وأن لايوجد مانع من موانع الإرث .
التركة
أن تكون معلومة 
  ------------.jpg


1 commentaire:

المواضيع